Lewati ke konten

Kitab: Nafa'isul Ushul · Pengarang: القرافي

Baca Juz 9, halaman 3858

  1. الكلام في الاجتهاد
  2. الركن الرابع حكم الاجتهاد

رضي الله عنه - أنه قال في الكلالة: (أقول فيها برأيي، فإن كان صوابًا، فمن الله تعالى، وإن كان خطأ، فمني، وأستغفر الله) وعن عمر ﵁ أنه حكم بحكمٍ، فقال له بعض الحاضرين: (هذا، والله، هو الحق) وحكم بحكم آخر، فقال له الرجل: (هو، والله، الحق) فقال له عمر: (إن عمر لا يعلم أنه أصاب الحق، لكنه لا يألو جهدًا) وقال أيضًا لكاتبه: (اكتب: (هذا ما رأي عمر، فإن كان صوابًا، فمن الله، وإن كان خطأ، فمنه).

وقال علي لعمر في قصة المجهضة: (إن قاربوك، فقد غشوك، وإن اجتهدوا، فقد أخطئوا) وقال ابن مسعود في المفوضة: (أقول فيها برأيي، فإن كان صوابًا، فمن الله، وإن كان خطأ، فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه بريئان) ونقل: أن جماعة الصحابة خطئوا ابن عباسٍ في إنكار العول، وقال ابن عباسٍ: (ألا يتقي الله زيد بن ثابتٍ).

الثاني: أن الصحابة اختلفوا قبل العقد لأبي بكر ﵁ فقالت الأنصار: (منا أمير، ومنكم أمير) وكانوا مخطئين؛ لمخالفتهم قوله ﵊ (الأئمة من قريشٍ) ولم يلزم من ذلك الخطأ إظهار البراءة والتفسيق، فكذا ها هنا.

الثالث: اختلفوا في أن مانع الزكاة، هل يقاتل؟! وقضي عمر في الحامل المعترفة بالزنا بالرجم، وكان ذلك على خلاف النص، ولم يلزم تفسيق عمر، فكذا هاهنا!.

وأما قوله في الوجه الرابع: (إنهم اختلفوا في الدماء والفروج، والخطأ فيها كبير):

Rujukan halaman ini: نفائس الأصول في شرح المحصول، ج 9، ص 3858 (SanadKitab #14280, hlm. urut 3769)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.