Lewati ke konten

Kitab: Nafa'isul Ushul · Pengarang: القرافي

Baca Juz 9, halaman 3863

  1. الكلام في الاجتهاد
  2. الركن الرابع حكم الاجتهاد

كونه مخطئًا في هذه الصورة، فما جعلوه جوابًا لهم عن هذه الصورة، فهو جوابنا عما قالوه.

واعلم أن من المصوبة من منع التخطئة في هذه الصورة، والمعتمد ما قدمناه.

وهو الجواب عن الوجه الثالث الذي ذكروه وعن الوجه الرابع؛ لأنه إنما يجب البراءة والتفسيق، لو كان عاملاً بغير حكم الله تعالى، لكنه بعد الخطأ مكلف بأن يعمل بمقتضى ظنه، فيكون عاملاً بحكم الله تعالى؛ فلا يلزم شيء مما ذكروه.

وعن الخامس: أن المرتبة التي عندها يحكم بكونه مغفورً هي: أن يأتي بما يقدر عليه من غير تقصيرٍ.

وعن السادس: أنه معارض بقوله ﵊ (من اجتهد وأخطأ فله أجر واحد).

وأيضًا: فهو خبر واحد، وما ذكرناه دلائل قاطعة؛ فلا يحصل التعارض، وهو الجواب عن الوجه السابع.

واعلم أنا نريد أن نتكلم في فروع القول بالتصويب:

مسألة: الذين قالوا: ليس في الواقعة حكم معين، منهم: من قال بالأشبه؛ على التفسير الذي لخصناه، ومنهم: من لم يقل به، وهو الحق.

لنا: أن ذلك الأشبه: إما أن يكون هو العمل بأقوى الأمارات، أو غيره:

فإن كان الأول: فأقوى الأمارات: إما أن يكون موجودًا، أو لا يكون: فإن

Rujukan halaman ini: نفائس الأصول في شرح المحصول، ج 9، ص 3863 (SanadKitab #14280, hlm. urut 3774)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.