Lewati ke konten

Kitab: Nafa'isul Ushul · Pengarang: القرافي

Baca Juz 9, halaman 3921

  1. الكلام في المفتي والمستفتي
  2. القسم الأول في المفتي، وفيه مسائل
  3. (فائدة) قال سيف الدين: (إذا أفتى، ثم حدث مثل تلك الواقعة اختلفوا

ولأنه لم ينقل عن احد من الصحابة ﵃ الخوض في هذا، والإنكار على العوام بترك النظر، بل يحكمون بإسلامهم، مع أن العوام أكثر الخلق، ولأن النظر يفضي إلى الوقوع في الشبهات والضلال، والسلامة في ترك ذلك، والجواب عن المعارضة الأولي: أن المراد الجدال بالباطل، لقوله تعالى:﴾ وجاد لهم بالتي هي أحسن ﴿.

وهذا الجواب عن الجدال في القدر، وحديث دين العجائز لم يثبت.

سلمنا صحته، لكنه محمول على التسليم لله - تعالى - فيما مضاه، وأمضاه جمعًا بين الأدلة.

وإنما لم ينكر الصحابة، ولا رسول الله ﷺ على العامة حصول دليل المعرفة لهم من حيث الجملة.

وكما يفضي النظر إلى الشبهات، يفضي التقليد إليها، فيعمل بظاهر النصوص الدالة على وجوب النظر.

(فائدة)

قال سيف الدين: (إذا أفتى، ثم حدث مثل تلك الواقعة اختلفوا،

Rujukan halaman ini: نفائس الأصول في شرح المحصول، ج 9، ص 3921 (SanadKitab #14280, hlm. urut 3832)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.