Lewati ke konten

Kitab: Nafa'isul Ushul · Pengarang: القرافي

Baca Juz 9, halaman 3925

  1. الكلام في المفتي والمستفتي
  2. القسم الأول في المفتي، وفيه مسائل
  3. (فائدة) قال سيف الدين: (من ليس بمجتهد، هل يجوز له الفتوى بمذهب الجمهور كما في زماننا)؟

المخالف لم يصر اتفاق من عداه حجة؛ ولو بطل مذهبه بموته لكان قول الباقين كل الأمة فيه، كما لو مات قبل الخوض في الحادثة.

ويتأيد ما ذكرنا بعمل علماء الأعصار من سنين.

قلت: قوله: (في سقوط الغسل عن خروج المذي) - يشعر بأن النبي ﷺ إنما أفتى بعدم الغسل من المذى، والواقعة ليست كذلك، إنما أفتى ﵇ بوجوب الغسل في الذكر والأنثيين.

(فائدة)

قال سيف الدين: (من ليس بمجتهد، هل يجوز له الفتوى بمذهب الجمهور كما في زماننا)؟.

منعه أبو الحسين البصري، وجماعة من الأصوليين؛ لأنه إنما يسأل عما عنده، لا عما عند غيره.

Rujukan halaman ini: نفائس الأصول في شرح المحصول، ج 9، ص 3925 (SanadKitab #14280, hlm. urut 3836)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.