Lewati ke konten

Kitab: Nafa'isul Ushul · Pengarang: القرافي

Baca Juz 9, halaman 3937

  1. الكلام في المفتي والمستفتي
  2. القسم الثاني في المستفتي

الفروع؛ فإن البغية فيها الظن، ويمكن حصوله بالتقليد؛ ولذلك جاز للعامي أن يقلد في الفروع، دون الأصول.

وأيضًا: فما ذكرتموه ينتقض بقضاء القاضي؛ فإنه لا يجوز خلافه، وإن كان متمكنًا من معرفة الحكم؛ فإنه لا معني للتقليد إلا وجوب العمل عليه من غير حجةٍ.

وينتقض أيضًا بمن دنا من رسول الله ﷺ؛ فإنه متمكن من الوصول إلى حكم المسألة؛ مع أنه يجوز أن يسأل من أخبر عن رسول الله ﷺ.

قلت: أما الجواب عن الأول: فهو: أنا إنما أوجبنا على المكلف تحصيل اليقين؛ لأنه قادر، والدليل حاضر؛ فوجب عليه تحصيله؛ احترازًا عن الخطأ المحتمل، وهذا المعني حاصل في مسألتنا؛ لأن المكلف قادر، والدليل المعين للظن الأقوى حاصل؛ فوجب عليه تحصيله؛ احترازًا عن الخطأ المحتمل في الظن الضعيف.

وعن الثاني: أنه لما دلت الدلالة على أن الحكم الذي قضي به القاضي لا يمكنه نسخه بالاجتهاد، فلم يكن العمل به تقليدًا؛ بل عملاً بذلك الدليل.

وعن الثالث: أنه لا نسلم جواز الاكتفاء بالسؤال من غير الرسول ﷺ عند القدرة.

واحتج المخالف بأمورٍ:

أحدها: قوله تعالى:﴾ فاسألوا أهل الذكر، إن كنتم لا تعلمون ﴿والعالم قبل أن يجتهد لا يعلم؛ فوجب أن يجوز له السؤال.

Rujukan halaman ini: نفائس الأصول في شرح المحصول، ج 9، ص 3937 (SanadKitab #14280, hlm. urut 3848)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.