Lewati ke konten

Kitab: Nafa'isul Ushul · Pengarang: القرافي

Baca Juz 9, halaman 3967

  1. الكلام في المفتي والمستفتي
  2. القسم الثالث فيما فيه الاستفتاء
  3. (مسألة) قال سيف الدين: (اختلفوا هل يجوز خلو عصر من الأعصار عن مجتهد يمكن تفويض الفتاوى إليه؟

مخصصًا لو انبسط كلام قائله لظهر، فيصير في تقليده على غير ثقة، بخلاف هؤلاء الأربعة.

وهذا توجيه حسن فيه من الأدب ما ليس في كلام إمام الحرمين، غير أن عليه سؤلاً تخلص عنه إمام الحرمين، وهو أنه على هذا التقدير يتعذر علينا نقل مذاهبهم في أي مسألة حاولنا ذلك، بل نلزم أحد الأمرين: إما عدم جواز النقل عنهم لمذاهبهم؛ لعم انضباطها أو جواز النقل؛ للضبط مع جواز التقليد، أما منع التقليد لتوهم عدم ضبط شروط تلك المسائل، فذلك بعينه يمنع النقل عنهم.

فلعل ما ننقله عنهم لو جمعت شروطه جاز، وفرعه لمن يجزم بنقله له خلاف، ويمكن الجواب عنه:

بأن أمر النقل خفيف بالنسبة إلى العمل؛ فإنه ق يكون المقصود منه الاطلاع على وجوه الفقه، والمبنية للمدارك، وعدم الوفاق، فيوجب ذلك التوقف عن أمور، والحث على أمور.

وقال ابن برهان في كتاب (الأوسط): (تقليد الصحابة ﵃ -يخرج على جواب الانتقال في المذاهب، فمن منعه قال: مذاهب الصحابة لم يكثر فروعها حتى لا يمكن الاكتفاء بها، فيؤديه ذلك إلى الانتقال، وهو ممنوع، ومذاهب المتأخرين تمهدت، فيكفى المذهب الواحد المكلف طول عمره، فيكمل بهذا الحكم، وهو منع تقليد الصحابة.

(مسألة)

قال سيف الدين: (اختلفوا هل يجوز خلو عصر من الأعصار عن مجتهد يمكن تفويض الفتاوى إليه؟.

Rujukan halaman ini: نفائس الأصول في شرح المحصول، ج 9، ص 3967 (SanadKitab #14280, hlm. urut 3878)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.