Lewati ke konten

Kitab: Nafa'isul Ushul · Pengarang: القرافي

Baca Juz 9, halaman 3971

  1. الكلام في المفتي والمستفتي
  2. القسم الثالث فيما فيه الاستفتاء
  3. (مسألة) قال ابن برهان في كتاب (الأوسط): (إذا استفتى العامي في حادثة، ثم حدثت تلك الحادثة مرة أخرى، هل يجوز له الاكتفاء بتلك الفتوى؟

(مسألة)

قال أبو الخطاب الحنبلي في (التمهيد): (إذا أفتاه، ولم يعمل بفتواه حتى مات المفتى، فهل يجوز له العمل بما أفتاه؟ يحتمل أنه لا يجوز، لأنه لا يدرى أنه لو عاش هل يرجع عن ذلك الحكم أم لا؟.

أو يجوز له العمل؛ لأنه بالموت زال عن المفتى التكليف.

قلت: هذا الكلام احتمال، وليس جزمًا.

وأما العالمي من الحنفية: فقد حكي الخلاف صريحًا، واختار الجواز.

قال: وهو الصحيح.

(مسألة)

قال العالمي الحنفي في كتابه: إذا اعتدل القولان عن المفتى اختلفوا فيه: فقيل: يفتى بأيهما شاء، وقيل: يخير المستفتى بين القولين؛ لأنه إنما يفتيه بما يراه، والذي يراه هو التخيير.

(مسألة)

قال ابن برهان في كتاب (الأوسط): (إذا استفتى العامي في حادثة، ثم حدثت تلك الحادثة مرة أخرى، هل يجوز له الاكتفاء بتلك الفتوى؟ أم يجب عليه تجديد السؤال؟ قولان.

قلت: وهذا يتجه إذا كان المفتى مجتهدًا، أو كان في زماننا.

لكن المسألة وقع فيها اجتهاد، وتخريج، حتى يحتمل تغير الاجتهاد.

أما الفتيا بالنقل الصرف الذي لا يحتمل تغير الاجتهاد، فلا حاجة للسؤال، غير أن المستفتى قد لا يعلم الحال، فيسأل لاحتمال أنها اجتهادية، أما إذا علم فلا؟.

Rujukan halaman ini: نفائس الأصول في شرح المحصول، ج 9، ص 3971 (SanadKitab #14280, hlm. urut 3882)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.