Lewati ke konten

Kitab: Nafa'isul Ushul · Pengarang: القرافي

Baca Juz 9, halaman 3977

  1. الكلام فيما اختلف فيه المجتهدون من أدلة الشرع
  2. المسألة الأولى: في حكم الأفعال

الدار الواحدة لشخصين؛ فكما أن ذلك يقتضي تعلق حق كل واحد منهما، لا بجزء معين من الدار؛ بل بجميع أجزاء الدار؛ فكذا ها هنا.

قوله: (كلمة: (في) لا تتناول إلا ما كان في باطن الأرض).

قلنا: لا نسلم؛ بدليل قوله تعالى: ﴿إني جاعل في الأرض خليفة﴾ [البقرة: ٣٠].

قوله: (وهب أنه ثبت هذا الحكم في الابتداء؛ فلم قلت: إنه يدوم؟):

قلنا: لأن الأصل فيم يثبت بقاؤه.

قوله: (هذا الاختصاص صفة؛ فلا تقبل الدوام):

قلنا: لكن حكم الله تعالى صفة؛ فهي واجبة الدوام.

قوله: (وهب أن هذا الحكم ثبت للمخاطبين بهذا الخطاب؛ فلم قلت: إنه يثبت في حقنا؟):

قلنا: لأن الله تعالى، لما حكم بذلك في حقهم، وقد حكم به الرسول أيضًا في حقهم؛ فوجب أن يكون قد حكم به أيضًا في حقنا؛ لقوله ﵊ (حكمي في الواحد، حكمي في الجماعة).

قوله: هذا معارض بقوله تعالى: ﴿لله ما في السموات وما في الأرض﴾ [البقرة: ٢٨٤].

قلنا: التعارض إنما يثبت أن لو ثبت في الموضعين بمعنى واحد؛ وهو محال؛ لأن الذي أثبتناه في حقنا هو الاختصاص النافع؛ وذلك في حق الله -تعالى - محال، فإذن: لا تعارض، بل ذلك الاختصاص ليس إلا بجهة الخلق والإيجاد.

Rujukan halaman ini: نفائس الأصول في شرح المحصول، ج 9، ص 3977 (SanadKitab #14280, hlm. urut 3888)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.