Lewati ke konten

Kitab: Nafa'isul Ushul · Pengarang: القرافي

Baca Juz 9, halaman 3984

  1. الكلام فيما اختلف فيه المجتهدون من أدلة الشرع
  2. المسألة الأولى: في حكم الأفعال
  3. شرح القرافي: قوله: (قال النحاة: (اللام للتمليك)

وللقسم: نحو: لعمرك إنه لقادم.

وللمستغاث به -كما تقدم -فيفتح لام المستغاث نحو: يا لزيد، يا لله.

فهذه خمسة مواضع.

والساكنة: تكون في التعريف نحو: الرجل، والمال، والأمر.

ومع حرف العطف المتقدم عليها: نحو: قوله تعالى: ﴿وليوفوا نذورهم وليطوفوا﴾ [الحج: ٢٩].

وأما قوله تعالى: ﴿وإن أسأتم فلها﴾ [الإسراء: ٧]، فبمعنى (على) وكذلك قوله ﵇، (واشترطي لهم الولاء) أي عليهم على أحد الأقوال، فهذا مجاز لا يعد في الحقيقة.

وفي قوله تعالى: ﴿لله ما في السموات﴾ [البقرة: ٢٨٤] للتمليك.

قوله: (يفيد الانتفاع بالخلق؛ لأن اللام داخلة عليه):

تقريره: أن الغرض قد يتعلق بنفس الفعل، ون ما يترتب عليه، نحو: قتل العدو؛ فإن نفس الفعل هو الشافي، وهو مقصودك، وأما يترتب عليه، فلا.

وكذلك تقول: أخرجته لجلده وقتله؛ لأن المقصود نفس الفعل عندك.

وقد يكون لمقصود ما يترتب على الفعل، لا نفس الفعل، نحو: شرب الأدوية، وصنع الأغذية؛ فإن المقصود ليس نفس الشرب، ولا طبخ الطعام، بل ما يترتب عليه حتى لو تصور -عندك -حصول المقصود منهما، بدون الفعل، والمباشرة، كان أحب إليك، بخلاف قتل العدو، وقد تكون المباشرة هي المقصودة.

ونظيره في الشرعيات: ذبح الضحايا، والهدايا؛ فإن مباشرتها مقصودة،

Rujukan halaman ini: نفائس الأصول في شرح المحصول، ج 9، ص 3984 (SanadKitab #14280, hlm. urut 3895)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.