Lewati ke konten

Kitab: Nafa'isul Ushul · Pengarang: القرافي

Baca Juz 9, halaman 4017

  1. الكلام فيما اختلف فيه المجتهدون من أدلة الشرع
  2. المسألة الثانية في استصحاب الحال
  3. شرح القرافي: قوله: (الباقي كان ممكنا، والإمكان لازم له، فكل ممكن مفتقر للمؤثر)

العدم، بأن يكون ذلك المرجح هو الإدارة، فاللام للإمكان أصل الترجيح لا دوامه، فإذا حصل أصله صدق ما هو اللازم للإمكان، أما دوام التأثير، والترجيح، فليس بلازم -عندنا -فيمنعه الخصم إذا ادعاه.

وكما نقول في الشرعيات: إن من لوازم الصلاة فعل الطهارة، والستارة، والنية، أما دوامها فلا.

ومن لوازم عصمة الدماء والأموال: الإيمان، أما أنه دائمًا نفس الإيمان في كل زمان صدقت فيه العصمة فلا.

فالشرط واللازم عقلاً وشعًا، قد يكون لازمًا لأصل الشيء، دون دوامه، وقد يكون لازمًا لهما، كالحياة شرط في أصل العلم دون دوامه.

وتقدم العدم شرط لتأثير المؤثر للفاعل المختار دون دوام أثره.

فالفاعل المختار لا يمكن أن يقصد إلى إيجاد أثره إلا حالة عدمه، فتقدم العدم شرط في أصل التأثير لا في دوام الأثر.

فالعالم مسبوق بعدمه، وذلك السبق لما صدق اكتفى بذلك، ولم يشترط دوام العدم، وكذلك الأول شرط تقدمه من حيث الجملة في التأثير، ولا يشترط أن يصدق الأزل في جملة أزمنة وجود العالم؛ بل الأزل من المحال وجوده فيما لا يزال، وكذلك الأزل شرط في الأبد، ولا يوجد الأزل مع الأبد.

ولبعثة شرط في التكاليف، ولا يشترط دوام البعثة.

والإرسال شرط في أن المكلف رسول، ثم يستمر وصف كونه رسولاً، وإنشاء الرسالة لا يتكرر، بل يقع أولاً فقط.

والتقدم شرط في التأخر، ولا يوجد مع المتأخر.

والبقاء مع المؤثر -عندنا -هكذا يشترط ابتداءًا لا دوامًا، والإمكان يحوج

Rujukan halaman ini: نفائس الأصول في شرح المحصول، ج 9، ص 4017 (SanadKitab #14280, hlm. urut 3928)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.