Lewati ke konten

Kitab: Nafa'isul Ushul · Pengarang: القرافي

Baca Juz 9, halaman 4025

  1. الكلام فيما اختلف فيه المجتهدون من أدلة الشرع
  2. المسألة الثانية في استصحاب الحال
  3. (فرع) قال في (المحصول): (النافي لا دليل عليه)

وضابط الباب أنه إذا طرأ شك، فله ثلاثة أحوال:

أحدها: أن يرتبط بعلامة بينة، فالاجتهاد فيه هو المتبع، ولا التفات على ما تقدم.

أو بعلامة خفية، كالعلامات التي يقع بها التمييز بين الطاهر، والنجس في الأواني، والثياب، فيمكن التمسك بالاستصحاب.

وإن تساوت العلامة الجلية، والخفية، فيستصحب ما تقدم.

(فرع)

قال في (المحصول): (النافي لا دليل عليه):

قال أبو يعلى الحنبلي في (العمدة): النافي للحكم عليه الدليل.

وقيل: لا دليل عليه في العقليات، والشرعيات.

وقيل: عليه الدليل في العقل دون الشرع.

قال: إن من نفى يعتقد ما نفاء، كما يعتقد ما أثبته ثانيًا، فيتعين عليه الدليل.

Rujukan halaman ini: نفائس الأصول في شرح المحصول، ج 9، ص 4025 (SanadKitab #14280, hlm. urut 3936)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.