Lewati ke konten

Kitab: Nafa'isul Ushul · Pengarang: القرافي

Baca Juz 9, halaman 4038

  1. الكلام فيما اختلف فيه المجتهدون من أدلة الشرع
  2. المسألة الرابعة قال الرازي: الحق أن قول الصحابي ليس بحجة، وقال قوم: إنه حجة مطلقا

المسألة الرابعة

قال الرازي: الحق أن قول الصحابي ليس بحجة، وقال قوم: إنه حجة مطلقًا، ومنهم من فصل، وذكروا فيه وجوهًا:

أحدها: أنه حجة، إن خالف القياس.

وثانيها: أن قول أبي بكر وعمر ﵄: حجة فقط.

وثالثها: أن قول الخلفاء الأربعة، إذا اتفقوا: حجة.

لنا: النص، والإجماع، والقياس:

أما النص: فقوله تعالى: ﴿فاعتبروا يا أولى الأبصار﴾ [الحشر: ٢] أمر بالاعتبار؛ وذلك ينافى جواز التقليد.

وأما الإجماع: فهو أن الصحابة أجمعوا على جواز مخالفة كل واحد من آحاد الصحابة؛ فلم ينكر أبو بكر وعمر على من خالفهما، ولا كل واحد منهما على صاحبه فيما فيه اختلفا.

وأما القياس: فهو أنه متمكن من إدراك الحكم بطريقه؛ فوجب أن يحرم عليه التقليد؛ كما في الأصول.

واحتج المخالف بوجوه:

أحدها: قوله ﵊: (أصحابي كالنجوم؛ بأيهم اقتديتم، اهتديتم) جعل الاهتداء لازمًا للاقتداء بأي واحد كان منهم، وذلك يقتضي أن يكون قوله حجة.

Rujukan halaman ini: نفائس الأصول في شرح المحصول، ج 9، ص 4038 (SanadKitab #14280, hlm. urut 3949)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.