Lewati ke konten

Kitab: Nafa'isul Ushul · Pengarang: القرافي

Baca Juz 9, halaman 4043

  1. الكلام فيما اختلف فيه المجتهدون من أدلة الشرع
  2. المسألة الرابعة قال الرازي: الحق أن قول الصحابي ليس بحجة، وقال قوم: إنه حجة مطلقا
  3. القرافي: قوله: (أمر الله -تعالى -بالاعتبار، وذلك ينافى التقليد)

قلنا: الحديث إنما دل على أن الاقتداء بهم موصل إلى الله -تعالى -وهذا أمر مجمع عليه في حقهم، وفي حق غيرهم من المجتهدين، وأن المجتهدين كلهم -طرق إلى الله -تعالى -وأسباب السعادة، وإن تفاوتت مراتبهم، فكما أن قول غيرهم ليس بحجة، فكذلك قولهم، بل فائدة التنصيص عليهم التشريف، وأنهم أولى بذلك من غيرهم، وبالجملة فالحديث يرد عليه القول بالموجب؛ فإنه إذا صرح فيه بأن تقليد هم هداية، وأنه مجمع عليه إنما النزاع في أنه مدرك المجتهد إذا سلم عن المعارض، وهذا لم يفده الحديث، وكذلك السؤال على قوله ﵇: (اقتدوا باللذين من بعدى أبى بكر وعمر).

وكذلك يرد على قول عبد الرحمن في (البيعة): (أبايعك على سيرة الشيخين).

ويرد على الاستدلال بقوله ﵇: (عليكم بسنتي، وسنة الخلفاء الراشدين من بعدى).

أن السنة هي: الطريقة، فيحمل على طريقهم في العمل بالدليل الراجح،

Rujukan halaman ini: نفائس الأصول في شرح المحصول، ج 9، ص 4043 (SanadKitab #14280, hlm. urut 3954)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.