Lewati ke konten

Kitab: Nafa'isul Ushul · Pengarang: القرافي

Baca Juz 9, halaman 4050

  1. الكلام فيما اختلف فيه المجتهدون من أدلة الشرع
  2. المسألة الخامسة قال الرازي: اختلفوا في أنه، هل يجوز أن يقول الله تعالى للنبي ﷺ أو للعالم: (احكم، فإنك لا تحكم إلا بالصواب؟)

فعلت كذا؟) لكن قد قيل له:﴾ عفا الله عنك لم أذنت لهم ﴿فلم يثبت ذلك في حقه.

وأما مويس: فإنه تعلق بأمورٍ: بعضها يدل على الوقوع، وبعضها يدل على الجواز فقط: أما الدال على الوقوع: فإما أن يدل على وقوع ذلك من رسول الله ﷺ أو على وقوعه من غيره:

أما الأول: فقد ذكر مويس فيه عشرة أوجهٍ:

أحدها: أن منادي النبي ﵊ نادي يوم فتح مكة (أن اقتلوا مقيس بن حبابة، وابن أبي سرحٍ، وإن وجدتموهما متعلقين بأستار الكعبة) لقوله: (من تعلق بأستار الكعبة، فهو آمن).

ثم عفا عن ابن أبي سرحٍ بشفاعة عثمان ﵁ ولو كان الله تعالى أمر بقتله، لما قبل شفاعة أحد فيه إلا بوحيٍ آخر، ولم يوجد وحي آخر؛ لما أن نزول الوحي له علامات كانوا يعرفونها، وما ظهر في ذلك الوقت شيء من ذلك.

وثانيها: أنه قام يوم الفتح: (إن الله حرم مكة يوم خلق السموات والأرض، لا يختلي خلاها، ولا يعضد شجرها) فقال العباس: (يا رسول الله، إلا الإذخر، فقال: إلا الإذخر) فهذا الحكم ما كان بالوحي؛ لأنه لم تظهر علامة نزول الوحي.

وثالثها: أنه ﵊ نادى مناديه: (لا هجرة بعد الفتح) حتى استفاض ذلك، فبينما المسلمون كذلك، إذا أقبل مجاشع بن مسعود

Rujukan halaman ini: نفائس الأصول في شرح المحصول، ج 9، ص 4050 (SanadKitab #14280, hlm. urut 3961)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.