Lewati ke konten

Kitab: Nafa'isul Ushul · Pengarang: القرافي

Baca Juz 9, halaman 4070

  1. الكلام فيما اختلف فيه المجتهدون من أدلة الشرع
  2. المسألة السادسة مذهب الشافعي ﵁: أنه يجوز الاعتماد في إثبات الأحكام على الأخذ بأقل ما قيل
  3. شرح القرافي: قوله: (الثلث قال به كل الأمة)

فيه - كان الزائد على ذلك الأقل، لو ثبت، لثبت من غير دليلٍ؛ وذلك غير جائز؛ لأنه يصير ذلك تكليف ما لا يطاق.

وأيضًا: فإن الله تعالى تعبدنا بالبراءة الأصلية، إذا لم نجد دليلاً سمعيا يصرفنا عنها، فإذا لم يوجد دليل سمعي يدل على الزيادة، علمنا أن الله تعالى تعبدنا بالبراءة الأصلية؛ وحينئذٍ: يحصل القطع بأنه لا يجب إلا ذلك القدر الذي هو أقل المقادير.

(المسألة السادسة)

الأخذ بالأخف

يجوز الأخذ بالأخف

قال القرافي: قوله: (الثلث قال به كل الأمة): قلنا: عليه سؤالان:

الأول: أنه لم يقل به اقتصارًا لوجود الخلاف في الزائد، بل قال بثبوته من حيث الجملة.

الثاني: أنه على هذا التقدير المسند في هذه المسألة - الإجماع، والبراءة الأصلية، وكلاهما متفق على التمسك به، فلا معني لجعل هذه المسألة في المدارك المختلف في اعتبارها.

Rujukan halaman ini: نفائس الأصول في شرح المحصول، ج 9، ص 4070 (SanadKitab #14280, hlm. urut 3981)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.