Lewati ke konten

Kitab: Nafa'isul Ushul · Pengarang: القرافي

Baca Juz 9, halaman 4097

  1. الكلام فيما اختلف فيه المجتهدون من أدلة الشرع
  2. المسألة التاسعة في المصالح المرسلة
  3. (سؤال) ما الفرق بين المصلحة المرسلة، والاستحسان

وقد ترك هذه الأصول كلها؛ لأجل هذه المناسبة التي لم يتقدم في الإسلام اعتبارها.

وقال: (قد يستعين الإمام بمال أهل الفسوق والعدوان في بعض الأحوال؛ ليكون ذلك نفعًا للمسلمين، وردعًا للفاسقين إذا دعت الحاجة إليه).

وقال: (يجوز إقامة إمام ليس بقرشي عند تعذر القرشي، وليس في هذا نص، بل هو على خلاف قوله ﵇: (الأئمة من قريشٍ).

وقال: (وإذا ولينا غير قرشي، ثم وجدنا قرشيا، أو نشأ قرشي

Rujukan halaman ini: نفائس الأصول في شرح المحصول، ج 9، ص 4097 (SanadKitab #14280, hlm. urut 4008)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.