Lewati ke konten

Kitab: Nafa'isul Ushul · Pengarang: القرافي

Baca Juz 2, halaman 531

  1. الكلام في اللغات
  2. الباب الأول في الأحكام الكلية للغات
  3. النظر الخامس فيما يعرف به كون اللفظ موضوعا لمعناه
  4. "تنبيه" وقع في النسخ يروى عن رؤبة

النحو كله إلا باب الفاعل والمفعول، لم يقع خلل في باب الفاعل والمفعول

إذا بقي كاملا في نفسه، وكذلك لو جهل علم التصريف كله لم يختل شيء من علم الإعراب،

وجميع العوامل في الأسماء، والأفعال، ثم إن كتاب الله تعالى، وسنة رسول الله ﷺ، وقواعد الشريعة فما وجدنا فيها شيئا يتوقف على لغة هي مجهولة لتأويل الموجود، بل بعضه كاف فيها، فلا يضرنا عدم ما فقد من اللغة في شريعتنا، وغير شريعتنا لا ضرورة لمعرفته،

نعم هو من باب المستحسنات.

الحادي عشر: على قوله: الصحابة ﵃ لم يضبطوا أمر الإقامة ورفع اليدين في الصلاة.

فإنَّا نقول: قال العلماء ﵃: لم يفرط الصحابة ﵃ في ذلك، بل الجميع وقع، وروى الجميع واختلف العلماء لاختلاف طرق تلك الروايات في القوة والضعف، وما هو معضود بعمل أهل المدينة، أو غيره وما ليس كذلك، فلا تفريط حينئذ.

وقيل: لما كان ذلك من باب المندوبات لا من الواجبات التي يوجب تركها خللا ضعفت الداعية في ضبطها بحيث يصل إلى حد التواتر، ولم تهمل بالكلية بل نقلت نقلا صحيحا كثيرا، بخلاف قواعد الديانة أمرها مهم لا تضعف الداعية فيها، فلا تلحق بهذه الأمور، وضبط اللسان من قواعد الدين، بل هو من أصل كل أصل، وقاعدة كل قاعدة تقرير الناقض على

الواضع هو أن الرواة يسمعون العرب يدخلون صيغة الاستثناء على صيغة

الجمع المعرف، وسمعوهم يقولون: الاستثناء عبارة عما لولاه لاندرج المستثنى تحت الحكم،

وبعد انفصال هؤلاء الرواة عنهم أبطلوا ذلك، ونقضوه، فنبقى نحن نبني على مقدمتين منسوختين، والبناء على المنسوخ الباطل باطل، فلا يصح الاستدلال بتلك المقدمتين حينئذ.

Rujukan halaman ini: نفائس الأصول في شرح المحصول، ج 2، ص 531 (SanadKitab #14280, hlm. urut 446)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.