Lewati ke konten

Kitab: Nafa'isul Ushul · Pengarang: القرافي

Baca Juz 1, halaman 135

  1. الكلام في المقدمات
  2. الفصل الأول: في تفسير أصول الفقه
  3. ثمانية أسئلة على تعريف الفقه
  4. السؤال السادس

تُفضِى إلى دار الأمير كما أفضت الطريق الأولى؟ وليس مقصودك تعرف دار الأمير، بل كون الطريق الثانية هل هي طريق أم لا؟

وكذلك شعائر الإسلام العلم بها حصل، وإنما يقصد معرفة ما ورد فيها من الأدلة الشرعية نصا، أو قياسا، وكيف يمكن غير ذلك، وهي إنما تفيد بعمومها الظن، والقطعى يستحيل اكتسابه من الظنى؟

السؤال السادس: قال النَّقْشَوَانى: احتزاره بالشرعية عن الأحكام العقلية لا يصح؛ لأن التماثل والاختلاف، وكل ما في العالم مخلوق لله تعالى، والله - تعالى - هو الشارع، فكلها شرعية.

Rujukan halaman ini: نفائس الأصول في شرح المحصول، ج 1، ص 135 (SanadKitab #14280, hlm. urut 50)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.