Lewati ke konten

Kitab: Nafa'isul Ushul · Pengarang: القرافي

Baca Juz 2, halaman 712

  1. الكلام في اللغات
  2. الباب الخامس في الاشتراك
  3. المسألة الأولى: في بيان إمكانه ووجوده

المقصود على سبيل التمام، وما يكون كذلك، كأن منشأ للمفاسد على ما سيأتي تقريره في مسألة أن الأصل عدم الاشتراك، وما يكون منشأ للمفاسد، وجب ألا يكون.

والجواب: لا نزاع في أنه لا يحصل الفهم التام من سماع اللفظ المشترك؛ لكن هذا القدر لا يوجب نفيه، لأن أسماء الأجناس غير دالة على أحوال تلك المسميات لا نفيا ولا إثباتا، والأسماء المشتقة لا تدل على تعين الموصوفات ألبته، ولم يلزم من ذلك جزم القول بأنها غير موضوعة، فكذا هاهنا.

وإذا بطل هذان القولان، فنحن نبين الإمكان أولا، ثم الوقوع ثانيا: أما بيان الإمكان، فمن وجهتين:

الأول: أن المواضعة تابعة لأغراض المتكلم، وقد يكون للإنسان غرض تعريف غيره شيئا على التفصيل، وقد يكون غرضه تعريف ذلك الشيء على الإجمال؛ بحيث يكون ذكر التفصيل سببا للمفسدة، كما روى عن أبي بكر ﵁ أنه قال للكافر الذي سأله عن رسول الله ﵌ وقت ذهابهما إلى الغار: (من هو؟ فقال: رجل يهديني السبيل) ولأنه ربما لا يكون المتكلم واثقا بصحة الشيء على التعيين، إلا أنه يكون واثقا بصحة وجود أحدهما؛ لا محالة؛ فحينئذ يطلق اللفظ المشترك؛ لئلا يكذب، ولا يكذب ولا يظهر جهله بذلك؛ فإن أي معنى يصح، فله أن يقول: إنه كان مرادي.

الثاني: أن ما ذكروه من المفاسد، لو صح: فإنما يقدح في أن يضع الواضع لفظا لمعنيين على سبيل الاشتراك، لكنه يجوز أن يوجد المشترك بطريق آخر،

Rujukan halaman ini: نفائس الأصول في شرح المحصول، ج 2، ص 712 (SanadKitab #14280, hlm. urut 625)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.