Lewati ke konten

Kitab: Nafa'isul Ushul · Pengarang: القرافي

Baca Juz 2, halaman 715

  1. الكلام في اللغات
  2. الباب الخامس في الاشتراك
  3. المسألة الرابعة: في أنه لا يجوز استعمال المشترك المفرد في معانيه على الجمع

وأما السبب الذي يعرف به كون اللفظ مشتركا، فذلك إما الضرورة، وهو أن يسمع تصريح أهل اللغة به.

وإما النظر؛ وذلك أنا سنذكر إن شاء الله تعالى الطرق الدالة على كون اللفظة حقيقة في مسماها، فإذا وجدت تلك الطرق في اللفظة الواحدة بالنسبة إلى معنيين مختلفين، حكمنا بالاشتراك.

ومن الناس، من ذكر فيه طريقين آخرين:

أحدهما: أن حسن الاستفهام يدل على الاشتراك؛ لأن الاستفهام عبارة عن طلب الفهم، وطلب الشيء حال حصوله محال، والفهم إنما لا يكون حاصلا لو كان اللفظ مترددا بين المعنيين.

الثاني: قالوا: استعمال اللفظ في معنيين ظاهرا يدل على كونه حقيقة فيهما؛ وذلك يقتضي الاشتراك.

واعلم: أنا سنبين إن شاء الله تعالى في باب العموم: أن هذين الطريقين لا يدلان على الاشتراك.

المسألة الرابعة: في أنه لا يجوز استعمال المشترك المفرد في معانيه على الجمع. وذهب الشافعي، والقاضي أبو بكر ﵄ إلى جوازه، وهو قول الجبائي، والقاضي عبد الجبار بن أحمد.

وذهب آخرون إلى امتناعه، وهو قول أبي هاشم، وأبي الحسين البصري والكرخي.

Rujukan halaman ini: نفائس الأصول في شرح المحصول، ج 2، ص 715 (SanadKitab #14280, hlm. urut 628)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.