Lewati ke konten

Kitab: Nafa'isul Ushul · Pengarang: القرافي

Baca Juz 2, halaman 719

  1. الكلام في اللغات
  2. الباب الخامس في الاشتراك
  3. المسألة الخامسة في أن الأصل عدم الاشتراك

يفد في جانب الإثبات إلا أمرا واحدا، لم يرتفع عند حرف النفي إلا المعنى الواحد.

فأما إن أريد حمله على أن المراد منه: لا تعتدي بما هو مسمى الأقراء؛ فحينئذ يكون كون الحيض والطهر مسمى بالقرء وصفا معقولا مشتركا بينهما؛ فيكون اللفظ على هذا التقدير متواطئا، لا مشتركا.

الثاني: أنا لو جوزنا أن يفاد باللفظ المشترك جميع معانيه، فإنه لا يجب ذلك.

ونقل عن الشافعي ﵁، والقاضي أبي بكر أنهما قالا: المشترك إذا تجرد عن القرائن المخصصة، وجب حمله على جميع معانيه، وفيه نظر؛ لأنه إن لم يكن موضوعا للمجموع، فلا يجوز استعماله فيه، وإن كان موضوعا له، فهو أيضا موضوع لكل واحد من الأفراد، واللفظ دائر بين كل واحد من الفردين وبين المجموع، فيكون الجزم بإفادته للمجموع دون كل واحد من الفردين ترجيحا لأحد الجائزين على الآخر من غير مرجح؛ وهو محال.

فإن قلت: حمله على المجموع أحوط، فيكون الأخذ به واجبا:

قلت: القول بالاحتياط ستتكلم عليه إن شاء الله تعالى.

المسألة الخامسة في أن الأصل عدم الاشتراك:

ونعني به: أن اللفظ متى دار بين الاشتراك وعدمه، كان الأغلب على الظن عدم الاشتراك، ويدل عليه وجوه:

أحدها: أن احتمال الاشتراك، لو كان مساويا لاحتمال الانفراد، لما حصل

Rujukan halaman ini: نفائس الأصول في شرح المحصول، ج 2، ص 719 (SanadKitab #14280, hlm. urut 632)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.