Lewati ke konten

Kitab: Nafa'isul Ushul · Pengarang: القرافي

Baca Juz 2, halaman 724

  1. الكلام في اللغات
  2. الباب الخامس في الاشتراك
  3. المسالة السادسة: فيما يعين مراد اللافظ باللفظ المشترك

وإن تفاوتت المجازات، نظر: فإن كان مجاز الحقيقة الراجحة راجحا، فلا كلام في رجحانه.

وإن كان مجاز الحقيقة المرجوحة راجحا، وقع التعارض بين المجازين؛ لأن هذا المجاز، وإن كان راجحا إلا أن حقيقته مرجوحة، وذلك المجاز، وإن كان مرجوحا، إلا أن حقيقته راجحة، فقد اختص كل واحد منهما بوجه رجحان، فيصار إلى الترجيح.

وأما إن كانت الحقائق متساوية، فإما أن يكون أحد المجازين أقرب إلى حقيقته من المجاز الآخر إلى الأخرى، أو لا يكون:

فإن كان الأول، وجب العمل بالأقرب.

وإن كان الثاني، بقيت اللفظة مترددة بين مجازات تلك الحقائق؛ لما ثبت من امتناع حمل اللفظ على مجموع معانيه، سواء كانت حقيقية أو مجازية.

القسم الثالث: وهو الذي يدل على إلغاء البعض.

فاللفظة المشتركة، إما أن تكون مشتركة بين معنيين فقط، أو أكثر.

فإن كان الأول، فقد زال الإجمال؛ لأن اللفظ لما وجب حمله على معنى، ولا معنى له إلا هذان، وفد تعذر حمله على ذلك فيتعين حمله على هذا.

وإن كان الثاني، وهو أن تكون المعاني أكثر من واحد، فعند قيام الدليل على إلغاء واحد منها، بقي اللفظ مجملا في الباقي.

وأما القسم الرابع، وهو الذي يدل على اعتبار البعض، فهذا يزيل الإجمال، سواء كانت اللفظة مشتركة بين معنيين أو أكثر.

Rujukan halaman ini: نفائس الأصول في شرح المحصول، ج 2، ص 724 (SanadKitab #14280, hlm. urut 637)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.