Lewati ke konten

Kitab: Nafa'isul Ushul · Pengarang: القرافي

Baca Juz 2, halaman 728

  1. الكلام في اللغات
  2. الباب الخامس في الاشتراك
  3. (تنبيه) قد نقل أئمة اللغة أن اللفظ حقيقة في معنى، مجاز في معنى آخر

السادس: قال النقشواني: إذا اشتهر المجاز حتى يساوي الحقيقة، ولم يعلم ذلك (١) يتعين أن يقال: هو مشترك لضرورة المساواة، وعدم النقل أنه مجاز في أحدهما، مع أن الوضع في هذا المشترك لم يكتف فيه بالأول، فخرج عن حده.

السابع: قال: إذا استعمل أهل العرف اللفظ في معنيين مختلفين حتى ينتج الوضع الأول، ولم يعلم ذلك، فإنا نعد ذلك اللفظ مشتركا مع أن الوضع ليس أولا.

قال: وبهذا قد يكون مستويا في المعنيين عند قوم، فيكون مشتركا عند من يثبت عندهم الاستواء، وكذلك إذا كان موضوعا لهما معا أولا، فربما اشتهر في أحدهما دون الآخر عند قوم، فلا يكون مشتركا بالنسبة إليهم، فإن ضابط الاشتراك هو التساوي، ويكون هذا سؤالا آخر على خد المصنف.

(تنبيه)

قد نقل أئمة اللغة أن اللفظ حقيقة في معنى، مجاز في معنى آخر، ثم يساوي المجاز الحقيقة، فلا نقول: هو مشترك لقول أئمة اللغة: إنه غير مشترك، بل نقول: اشترك في مجازه، مثاله لفظ النكاح.

قال أئمة اللغة: إنه موضوع للتداخل، ومنه نكحت الحصاة خف البعير، وهو مجاز في العقد، وقد ساواه في العرف.

فإذا قلنا: نكح فلان عند فلان.

معناه: عقد، ومع ذلك فلا يقال: هو مشترك، وبهذا يظهر سؤال على النقشواني في قوله: إذا اشتهر واستوى صار مشتركا، بل نقول: ليس مشتركا.

Rujukan halaman ini: نفائس الأصول في شرح المحصول، ج 2، ص 728 (SanadKitab #14280, hlm. urut 641)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.