Lewati ke konten

Kitab: Nafa'isul Ushul · Pengarang: القرافي

Baca Juz 2, halaman 763

  1. الكلام في اللغات
  2. الباب الخامس في الاشتراك
  3. المسألة الرابعة: لا يجوز استعمال المشترك في معانيه
  4. فوائد ثمانية

قوله: إمكان الإرادة لا ينفي الحمل على الغير.

قلنا: مسلم ولا نثبته أيضا.

فلم قلت: إن أحد الجائزين واقع؟ هذا موضع النزاع، ولذلك يقول في المتواطئ: لا يحمله على أخص منه نوع أو شخص، إلا بدليل منفصل لا بمجرد اللفظ.

وقوله: "وقد وفينا كل فرد بالحمل على المجموع"- ممنوع لاحتمال أن يكون اللفظ في سياق النهي أو النفي، فمتى حملناه على نفي المجموع لا يلزم نفي كل فرد على حياله، ولا النهي عنه، بل يكون اللفظ غير متعرض له ألبتة.

(فوائد ثمانية)

الأولى: قال سيف الدين] في (الإحكام) [: القائلون بجواز الاستعمال في جميع المعاني قالوا: بشرط ألا يمتنع الجمع بينهما.

الثانية: قال المجوزون: لم يقل منهم بوجوب الحمل عند التجرد إلا الشافعي ﵁، وأما المعتزلة فلم يوجبوا الحمل عند التجرد.

الثالثة: قال القائل بأن المنع لأجل الإرادة لا اللغة، وهو الغزالي وأبو الحسين البصري.

الرابعة: قال بالتعميم في سياق النفي كان اللفظ مفردا أو جمعا، والبعض منع في الإثبات.

قال أبو الحسين البصري: فيه احتمال واشتباه، فيجوز أن يقال بنفي

Rujukan halaman ini: نفائس الأصول في شرح المحصول، ج 2، ص 763 (SanadKitab #14280, hlm. urut 676)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.