Lewati ke konten

Kitab: Nafa'isul Ushul · Pengarang: القرافي

Baca Juz 3, halaman 1082

  1. الكلام في اللغات
  2. الباب التاسع
  3. (فائدة)

الفرزدق ذلك النحوي، فقال النحوي: أخبروا الفرزدق أنه لحن في هجائه، فقال له الفرزدق: والله لأهجونك ببيت يستشهد به إلى قيام الساعة وأنشد [الطويل]:

أبا حاضر من يزن يعرف زناؤه ... ومن يشرب الخرطوم يصبح مسكرا

فمد (الزنا) ومالشهور فيه القصر، و (الخرطوم): اسم الخمر، فكان الناس يستشهدون بهذا البيت على أن الزنا يمد.

قوله: (التقديم والتأخير).

قلنا: مثاله: قوله تعالى: (والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما فتحرير رقبة) [التحرير:٣] اختلف العلماء ﵃ هل العود شرط في الكفارة أم لا؟

فظاهر الآية أنه شرط، لتقديمه قبل ذكر الكفارة فكان داخلا فيما هو معتبر في الموجب.

وقال بعض العلماء: ليس شرطا، وفي الكلام تقديم وتأخير، تقديره: (والذين يظاهرون من نسائهم، فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ثم يعودون) يعني: سبب الكفارة يعودون كما كانوا قبل الحلف؛ لأن كفارة تذهب أثر العصيان، فعلى هذا لا يكون العود شرطا.

Rujukan halaman ini: نفائس الأصول في شرح المحصول، ج 3، ص 1082 (SanadKitab #14280, hlm. urut 996)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.