Kitab: Nafa'isul Ushul
Bab dan daftar isi:
القسم الرابع في الطريق الذي به يعرف كون الناسخ ناسخا، والمنسوخ منسوخا
- شرح القرافي: قوله: (يعرف النسخ بالإتيان بالنقيض أو الضد)
- (تنبيه) زاد التبريزي فقال: المتقدم الصحبة يفيد التقدم إن قال: سمعه من رسول الله ﷺ وإلا فل
- (مسألة) قال سيف الدين: إذا نسخ حكم أصل القياس هل يبقي حكم الفرع؟
- (مسألة) قال سيف الدين: لا أعرف خلافا أن الناسخ إذا كان مع جبريل ﵇ لم ينزل به للنبي ﵇ لم يثبت حكمه في حق المكلفين
- (مسألة) قال الغزالي في (المستصفى): يجوز نسخ المنطوق باجتهاد النبي ﵇ وقياسه
- (مسألة)
- (مسألة) قال الغزالي في (المستصفي): لا يجوز نسخ منطوق النص القاطع بالقياس المعلوم بالظن والاجتهاد، كان جليا أو خفيا، خلافا لمن شذ فقال: ما جاز التخصيص به جاز النسخ به
- (مسألة) قال الشيخ أبو إسحاق في (اللمع): لا يجوز النسخ إلا في التكاليف بما يصح وقوعه على وجهين كالعبادات
- (مسألة) قال الشيخ أبو إسحاق في (اللمع): الصحيح من المذهب جواز النسخ بدليل الخطاب؛ لأنه في معنى النطق
- (مسألة) قال الشيخ المعروف بـ (العالمي) في كتابه: النسخ بالإقرار جائز