Lewati ke konten

Kitab: Al-Ashl (Muhammad bin al-Hasan) · Pengarang: محمد بن الحسن الشيباني

Baca Juz 2, halaman 326

  1. كتاب الأيمان
  2. باب كفارة اليمين في الشرب في قول محمد

خبزاً. وإن حلف لا يأكل خبزاً فأكل خبز الأرز أو نحوه (¬١) من الذرة وغيرها فإن كان (¬٢) من أهل بلدٍ ذلك (¬٣) طعامُهم حنث. وإن كان من أهل الكوفة ونحوهم ممن لا يأكل ذلك عامتهم لم يحنث إلا أن ينوي ذلك.

وإذا حلف الرجل لا يأكل تمراً فأكل حَيْساً (¬٤) فإنه يحنث؛ لأن هذا هو التمر بعينه لم يغلب عليه شيء.

وإن دخل (¬٥) رجل على رجل فدعاه إلى الغداء فحلف أن لا يتغدى (¬٦) بطلاق أو عتاق أو غيره ولا نية له ثم قام إلى أهله فتغدى هناك لم يحنث؛ لأن يمينه إنما وقعت جواباً لكلام الرجل. وكذلك لو قال: كل معي، فحلف لا يأكل معه. إنما يقع هذا جواب الكلام إلا أن ينوي غيره، فيكون ما نوى.

…

باب كفارة اليمين (¬٧) في الشرب في قول محمد

وإذا حلف الرجل لا يشرب شراباً ولا نية له فأي شراب شرب من الماء وغيره فإنه يحنث. وإن كان سمى شراباً بعينه فشرب غيره لم يحنث. وكذلك لو نوى شراباً بعينه فحلف على ذلك بعتق أو طلاق ولم

Rujukan halaman ini: الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن، ج 2، ص 326 (SanadKitab #14285, hlm. urut 1003)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.