Lewati ke konten

Kitab: Al-Ashl (Muhammad bin al-Hasan) · Pengarang: محمد بن الحسن الشيباني

Baca Juz 2, halaman 347

  1. كتاب الأيمان
  2. باب اليمين في الركوب

محمد. وإذا حلف الرجل لا يركب دابة لفلان فركب دابة لمكاتبه أو لعبد قد أعتق نصفه وهو يسعى في نصف قيمته لم يحنث. وكذلك لو حلف على خدمة عبد أو سكنى دار أو لبس (¬١) ثوب لفلان فلبس (¬٢) ثوباً لمكاتبه. وإذا حلف الرجل لا يركب دابة لفلان فركب دابة (¬٣) لأم ولده أو لمدبره فهذا والعبد سواء. القول في هذا مثل القول في العبد.

وإذا حلف الرجل لا يركب مركباً ولا ينوي شيئاً فركب في سفينة أو في مَحْمِل (¬٤) أو دابة بسَرْج أو بإِكَاف أو رِحَالَة (¬٥) فإنه يحنث. وليس من هذا شيء إلا وهو (¬٦) مركب.

وإذا حلف الرجل أن لا يركب هذه الدابة بعينها فنُتِجَتْ بعد اليمين فركب ولدها لم يحنث؛ لأن ولدها غير ما حلف عليه.

وإذا حلف (¬٧) الرجل أن لا يركب بهذا السَّرْج فزاد فيه شيئاً أو نقص منه شيئاً فركب فإنه يحنث؛ لأنه (¬٨) ذلك السَّرْج بعينه. ولو بدَّلَ السَّرْجَ بعينه وترك اللِّبْد والصُّفَّة (¬٩) ثم ركب به لم يحنث.

وإذا حلف الرجل أن لا يركب دابة لفلان فركب دابة بينه وبين آخر لم يحنث (¬١٠)؛ لأنها ليست له كلها.

Rujukan halaman ini: الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن، ج 2، ص 347 (SanadKitab #14285, hlm. urut 1024)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.