Lewati ke konten

Kitab: Al-Ashl (Muhammad bin al-Hasan) · Pengarang: محمد بن الحسن الشيباني

Baca Juz 2, halaman 362

  1. كتاب الأيمان
  2. باب الكفارة في الأيمان في الأدهان والرياحين والخل

هذا على الورق والورد إذا لم يكن له نية. ولو اشترى في هذا دهناً لم يحنث. ولو اشترى في الأول ورقاً لم يحنث.

ولو حلف لا يشتري بَزْراً (¬١) فاشترى دهن بزر فإنه يحنث. وإن (¬٢) اشترى حناء (¬٣) فإنه لا يحنث إلا أن يكون نوى حين حلف.

ولو حلف (¬٤) لا يشتري بَزًّا (¬٥) فأي البز اشترى فإنه يحنث. فإن اشترى فِرَاءً أو مُسُوحاً أو طيالسة أو أكسية فإنه لا يحنث؛ لأن هذا ليس ببز.

وإن حلف لا يشتري طعاماً ولا نية له فاشترى حنطة أو دقيقاً أو تمراً أو شيئاً من الفواكه مما يؤكل فإنه يحنث في القياس، وأما في الاستحسان فينبغي أن لا يحنث إلا في الخبز والحنطة والدقيق.

وإذا حلف الرجل (¬٦) لا يشتري سلاحاً فاشترى شيئاً من الحديد غير مصنوع (¬٧) فإنه لا يحنث. وكذلك لو اشترى سكيناً أو سَفُّوداً (¬٨) لم يحنث. وأما إذا اشترى درعاً (¬٩) أو سيفاً أو قوساً أو شبه ذلك حنث؛ لأن هذا هو من السلاح.

Rujukan halaman ini: الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن، ج 2، ص 362 (SanadKitab #14285, hlm. urut 1039)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.