Lewati ke konten

Kitab: Al-Ashl (Muhammad bin al-Hasan) · Pengarang: محمد بن الحسن الشيباني

Baca Juz 2, halaman 396

  1. كتاب البيوع والسلم

واحد منهما. ليس (¬١) يقبض من كره كراً يأخذه. إنما (¬٢) يأخذ به ديناً عليه. فلا يجوز (¬٣) أن يأخذ إلا رأس ماله أو الذي أسلم فيه. والذي عليه ليس مما (¬٤) أسلم فيه ولا رأس ماله.

وإذا كان الأول منهما سلماً (¬٥) والآخر قرضاً (¬٦) فلا بأس بأن يكون قصاصاً إذا كان سواء. أو، إن كان الأول قرضاً (¬٧) والآخر سلماً (¬٨) فلا يكون قصاصاً وإن تراضيا بذلك.

وكذلك هذا في الصرف إذا باع ديناراً بعشرة (¬٩) دراهم ثم استقرض منه يكون قصاصاً؛ لأن الدراهم والدنانير من الأثمان. (¬١٠).

وإن كان للذي (¬١١) عليه السلم قرض (¬١٢) على رجل أو لم يكن له فاستقرض من رجل كُرًّا فقال: كِلْه لصاحب السلم، فاكتاله صاحب السلم كيلاً واحداً فهو قبض، وهو جائز مِن قِبَل أن أصل الطعام على المطلوب قرض وليس ببيع (¬١٣). في ألا ترى لو أن رجلاً كال كرا من الطعام فاستقرضه رجل منه على كيله كان جائزاً، وله أن يبيعه مِن قَبْل أن يكتاله، فإن القرض (¬١٤) لا يحتاج فيه إلى كيل، فهو يأخذه قرضاً ليس يكيله

Rujukan halaman ini: الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن، ج 2، ص 396 (SanadKitab #14285, hlm. urut 1073)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.