الثوب (¬١) الآخر درهماً عاجلاً (¬٢) كان (¬٣) أو آجلاً كان ذلك كله فاسداً (¬٤) لا يجوز؛ لأنه نوع واحد، فلا يجوز أن يزيد فيه شيئاً. وكذلك لو كانت الزيادة دنانير أو ثوباً يهودياً (¬٥) أو حنطةً أو شيئاً (¬٦) مما يكال أو يوزن.
وإذا كان الثوبان من نوعين مختلفين فأعطاه ثوباً يهودياً (¬٧) في ثوب زُطِّي (¬٨)، أو أعطاه ثوباً (¬٩) هروياً (¬١٠) في ثوب يهودي (¬١١) وزيادة درهم من عنده عاجلاً، أو زاده الآخر درهماً عاجلاً أو آجلاً، فذلك كله جائز، بعد أن يكون الأجل معلوماً والرقعة والطول والعرض (¬١٢)، مِن قِبَل أن النوعين قد اختلفا.
وكذلك إذا أسلم طعاماً في شيء مما يوزن وزاد مع ذلك درهماً أو ديناراً أو ثوباً (¬١٣) عجله (¬١٤) فهو جائز. وإن جعل الشيء من ذلك مؤجلاً (¬١٥) فلا خير فيه. وإن كانت الزيادة من الذي عليه السلم أو كانت دراهم أو دنانير أو ثوباً أو شيئاً (¬١٦) مما يوزن فعجله، وسمى وزن الذي عجله، كان ذلك جائزاً. واذا جعل (¬١٧) ذلك كله إلى أجل فهو جائز إذا علم ذلك.
ولو أسلم رجل طعاماً في شيء مما يوزن أو ثياب (¬١٨) معلومة من