Lewati ke konten

Kitab: Al-Ashl (Muhammad bin al-Hasan) · Pengarang: محمد بن الحسن الشيباني

Baca Juz 2, halaman 418

  1. كتاب البيوع والسلم

ولا خير في أن تباع (¬١) حنطة مجازفة بحنطة مجازفة، وكذلك كل شيء يكال أو يوزن.

فكذلك التمر في رؤوس النخل لا خير فيه (¬٢) أن تبتاعه [بالتمر] (¬٣) كيلاً أو مجازفة. بلغنا نحو (¬٤) ذلك عن رسول الله ﷺ (¬٥).

وكذلك الزرع إذا كان قد أدرك وبلغ وهو حنطة (¬٦) فلا خير في ذلك أن تبتاعه (¬٧) بحنطة كيلاً أو مجازفة، لأنك لا تدري أي (¬٨) ذلك أكثر.

ولا بأس بأن تبتاعه (¬٩) وهو قَصِيل (¬١٠) مِن قَبْل أن يكون حنطة بكيل (¬١١) أو بغير كيل بعد أن يكون طعاماً بعينه. فإذا اشترطت (¬١٢) عليه أن يترك القَصيل في أرضه حتى يدرك فلا خير في البيع.

ولا بأس أن تبتاع (¬١٣) زرع الحنطة بعدما أدرك بدراهم، أو بشيء مما يكال غير الحنطة، أو بشيء مما يوزن مجازفة أو غير مجازفة، مِن قِبَل أنهما نوعان مختلفان.

وإذا كان الشيء مما يكال أو يوزن بين رجلين فاقتسما مجازفة: أخذ

Rujukan halaman ini: الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن، ج 2، ص 418 (SanadKitab #14285, hlm. urut 1095)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.