Lewati ke konten

Kitab: Al-Ashl (Muhammad bin al-Hasan) · Pengarang: محمد بن الحسن الشيباني

Baca Juz 2, halaman 423

  1. كتاب البيوع والسلم
  2. باب الوكالة في السلم

كان المحتال عليه مليئاً (¬١) أو غير مليء فالوكيل ضامن للطعام (¬٢) للموكل؛ لأنه أبرأه من طعامه بغير قبض.

فإن اقتضى الوكيل طعاماً دون شرطه وكان شرطه جيداً فاقتضى منه وسطاً أو رديئاً فهو جائز عليه، وللموكل أن يضمنه طعاماً مثل طعامه. وهذا قول أبي حنيفة ومحمد. وقال أبو يوسف: لا يجوز شيء من هذا إلا في الكفيل والرهن.

وإذا وكل الرجل رجلاً بأن يسلم له دراهم (¬٣) في طعام ثم إن الوكيل تارك السلم وقبض رأس المال فهو جائز، وهو ضامن للطعام مثله لرب السلم؛ لأن الطعام قد وجب للآمر. وهذا قياس قول أبي حنيفة ومحمد (¬٤). وأما في قول (¬٥) أبي يوسف: فلا يجوز إبراء الوكيل (¬٦) ولا هبته ولا متاركته ولا تأخيره، وللموكل أن يرجع بطعامه، [وقال أبو يوسف:] (¬٧) أستحسن ذلك وأدع القياس فيه.

وإذا وكل الرجل رجلاً فأسلم له دراهم (¬٨) في طعامه، ثم فارق الوكيل المسلم إليه وأسلم، وأمر الوكيل الموكل (¬٩) أن يدفع إليه الدراهم، فإن السلم قد فسد وانتقض مِن قِبَل أن الوكيل (¬١٠) هو الذي ولي (¬١١)

Rujukan halaman ini: الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن، ج 2، ص 423 (SanadKitab #14285, hlm. urut 1100)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.