Lewati ke konten

Kitab: Al-Ashl (Muhammad bin al-Hasan) · Pengarang: محمد بن الحسن الشيباني

Baca Juz 2, halaman 426

  1. كتاب البيوع والسلم
  2. باب الوكالة في السلم

جاء المسلم إليه بدرهم (¬١) يرده إليه وقال: وجدته زائفاً، فإنه يصدق، ويقضى على الوكيل ببدله، ويرجع به الوكيل على الموكل. وكذلك لو وجد درهمين. فإن وجد النصف زُيُوفاً (¬٢) رد ذلك وبطل من (¬٣) السلم (¬٤) بحساب ذلك في قول أبي حنيفة. وأما في قول أبي يوسف ومحمد فإنه يستبدل. فإن (¬٥) كانت كلها زيوفاً استبدلها. وإن كان قد أشهد عليه أنه استوفى رأس المال لم يصدق (¬٦) المسلم إليه على الدراهم الزيوف، ولم تقبل منه البينة على ذلك، ولم يكن له يمين على الوكيل.

وإذا وكل رجل رجلاً أن يسلم له عشرة دراهم من الدين (¬٧) الذي عليه في الطعام فأسلمها له فإن هذا لا يكون سلماً للآمر في قول أبي حنيفة، وهو من مال الوكيل المأمور حتى يقبض الطعام ويدفعه إلى الآمر (¬٨). وهو [في] قول أبي يوسف ومحمد [جائز] (¬٩). وكذلك ألف درهم على رجل فقال: اصرفها لي (¬١٠) بدنانير أو اشتر (¬١١) لي بها عِدْل زُطِّي.

وإذا وكل رجل رجلين أن يسلما (¬١٢) له دراهم في طعام، فأسلم أحدهما دون الآخر، فإنه لا يجوز على الآمر؛ لأنه لم يرض برأي هذا وحده. وإن أسلما جميعاً الدراهم في طعام (¬١٣) فهو جائز على الآمر. وإن

Rujukan halaman ini: الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن، ج 2، ص 426 (SanadKitab #14285, hlm. urut 1103)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.