Lewati ke konten

Kitab: Al-Ashl (Muhammad bin al-Hasan) · Pengarang: محمد بن الحسن الشيباني

Baca Juz 2, halaman 439

  1. كتاب البيوع والسلم
  2. باب البيوع الفاسدة

ما هو. وقد بلغنا عن رسول الله ﷺ أنه نهى عن بيع الغرر (¬١). وهذا عندنا من الغرر (¬٢).

وكذلك شراء الزيت في الزيتون قبل أن يعصر، وشراء دهن السمسم قبل أن يعصر، وشرى السمن قبل أن يُسْلأ (¬٣)، فهذا كله فاسد لا يجوز البيع فيه.

وشراء الثمر (¬٤) كله إذا خرج (¬٥) والأعناب والفواكه والزروع (¬٦) جائز إذا اشترط على المشتري أن يأخذه ساعتئذ. فإن اشترط تركه حتى يبلغ فلا خير فيه، والبيع فاسد مردود.

وكذلك شراء الحيوان بالحيوان نسيئة فاسد لا يجوز.

وكذلك المروي بالمروي وكل صنف من الثياب بصنفه (¬٧) فلا يجوز البيع فيه نسيئة مثلاً (¬٨) بمثل ولا أكثر من ذلك ولا أقل.

وكذلك الطعام بالطعام. وكذلك كل ضرب مما (¬٩) يكال بصنفه (¬١٠) فلا يجوز شيء منه بشيء منه نسيئة مثلاً (¬١١) بمثل ولا أقل منه (¬١٢) ولا أكثر. وكذلك كل ما (¬١٣) يوزن.

Rujukan halaman ini: الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن، ج 2، ص 439 (SanadKitab #14285, hlm. urut 1116)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.