Lewati ke konten

Kitab: Al-Ashl (Muhammad bin al-Hasan) · Pengarang: محمد بن الحسن الشيباني

Baca Juz 2, halaman 441

  1. كتاب البيوع والسلم
  2. باب البيوع إذا كان فيها شرط يفسدها

اشترط (¬١) هذا على صاحبه فهو فاسد، لا يجوز البيع في شيء من ذلك. وكل شيء فسد فيه البيع فالمشتري إذا استهلكه ضامن لقيمته بالغاً ما بلغ (¬٢).

وإذا اشترى الرجل ثوباً على أنه إن (¬٣) لم ينقده الثمن إلى أربعة أيام أو إلى شهر فلا بيع بينهما فالبيع في هذا فاسد لا يجوز. وهذا بمنزلة الخيار إلى هذه المدة في قول أبي حنيفة. وأما في قول محمد فهو (¬٤) جائز. وكل شيء رده المشتري على البائع بهبة أو صدقة أو بيع بوجه من الوجوه ووقع في يدي البائع فهو متاركة للبيع، وبرئ (¬٥) المشتري من ضمانه.

وإذا اشترى الرجل بَيْعاً (¬٦) وشرط على البائع أن يحمله إلى منزله أو على أن يطحن (¬٧) الحنطة أو على أن يخيط الثوب فهذا كله فاسد لا يجوز لما دخل فيه من الشرط. وكذلك لو باع داراً على أن يسكنها البائع شهراً أو أقل أو أكثر فهو فاسد. واذا اشترى (¬٨) الرجل طعاماً على أن يوفيه إياه في منزله فهو (¬٩) فاسد، غير أني أستحسن فيه (¬١٠) خصلة: إذا كان في مصر أجزناه (¬١١)، وإذا كان خارجاً من المصر كان فاسداً لا يجوز البيع فيه.

وإذا اشترى الرجل بَيْعاً (¬١٢) على أن يرهنه رهناً ولم يسمه، أو على أن يعطيه كفيلا بنفسه سماه أو لم يسمه، فلا خير في هذا البيع؛ لأني لا أدري أيتكفل به الكفيل أم لا. غير أني أستحسن إذا كان الكفيل حاضراً عند عقدة البيع [أن أجيزه] (¬١٣). وإن لم يسمه لم أجزه (¬١٤)؛ لأنه لا يعرف ما هو. وإذا

Rujukan halaman ini: الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن، ج 2، ص 441 (SanadKitab #14285, hlm. urut 1118)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.