شهران (¬١)، فالقول في ذلك قول البائع مع يمينه. وكذلك لو قال البائع: بعتك حالاً، كان البيع حالاً (¬٢)، والقول قول البائع مع يمينه، وعلى المشتري البينة. فإذا (¬٣) اختلفا في الأجل فقال البائع: قد مضى الأجل، وقال المشتري: لم يمض (¬٤)، فإن (¬٥) القول قول المشتري مع يمينه، وعلى البائع البينة أنه قد مضى.
وإذا اختلفا في الثمن فقال البائع: بعتك بمائة دينار، وقال المشتري: بل اشتريت منك بخمسين ديناراً (¬٦)، وأقاما جميعاً البينة أخذت ببينة البائع؛ لأنه مدع (¬٧) للفضل. ولو قال: بعتك هذه الجارية وحدها بمائة دينار، وأقام البينة، وقال المشتري: بعتني هذه الجارية بخمسين ديناراً، وأقاما جميعاً البينة أخذت ببينة البائع؛ لأنه (¬٨) المدعي للفضل. ولو قال المشتري: بعتني معها هذا الوصيف، وهما جميعاً بخمسين ديناراً، وأقام البينة، وقال البائع: بعتك وحدها بمائة دينار، وأقام البينة (¬٩)، فإنهما (¬١٠) يكونان جميعاً للمشتري بمائة دينار. أخذت ببينة البائع في الثمن، وأخذت (¬١١) ببينة المشتري في المبيع (¬١٢). وكذلك لو قال: بعتك هذه الخادم بألف درهم، وأقام البينة على ذلك، وقال المشتري: اشتريت منك هذه الخادم (¬١٣) وهذه الأخرى معها بخمسمائة درهم، وأقام على ذلك البينة (¬١٤)، فإنهما (¬١٥) جميعاً يلزمانه بالألف.