Lewati ke konten

Kitab: Al-Ashl (Muhammad bin al-Hasan) · Pengarang: محمد بن الحسن الشيباني

Baca Juz 2, halaman 449

  1. كتاب البيوع والسلم
  2. باب البيوع الجائزة وما اختلف منها في الثمن وما اختلف فيها مما قبض أو لم يقبض

شهران (¬١)، فالقول في ذلك قول البائع مع يمينه. وكذلك لو قال البائع: بعتك حالاً، كان البيع حالاً (¬٢)، والقول قول البائع مع يمينه، وعلى المشتري البينة. فإذا (¬٣) اختلفا في الأجل فقال البائع: قد مضى الأجل، وقال المشتري: لم يمض (¬٤)، فإن (¬٥) القول قول المشتري مع يمينه، وعلى البائع البينة أنه قد مضى.

وإذا اختلفا في الثمن فقال البائع: بعتك بمائة دينار، وقال المشتري: بل اشتريت منك بخمسين ديناراً (¬٦)، وأقاما جميعاً البينة أخذت ببينة البائع؛ لأنه مدع (¬٧) للفضل. ولو قال: بعتك هذه الجارية وحدها بمائة دينار، وأقام البينة، وقال المشتري: بعتني هذه الجارية بخمسين ديناراً، وأقاما جميعاً البينة أخذت ببينة البائع؛ لأنه (¬٨) المدعي للفضل. ولو قال المشتري: بعتني معها هذا الوصيف، وهما جميعاً بخمسين ديناراً، وأقام البينة، وقال البائع: بعتك وحدها بمائة دينار، وأقام البينة (¬٩)، فإنهما (¬١٠) يكونان جميعاً للمشتري بمائة دينار. أخذت ببينة البائع في الثمن، وأخذت (¬١١) ببينة المشتري في المبيع (¬١٢). وكذلك لو قال: بعتك هذه الخادم بألف درهم، وأقام البينة على ذلك، وقال المشتري: اشتريت منك هذه الخادم (¬١٣) وهذه الأخرى معها بخمسمائة درهم، وأقام على ذلك البينة (¬١٤)، فإنهما (¬١٥) جميعاً يلزمانه بالألف.

Rujukan halaman ini: الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن، ج 2، ص 449 (SanadKitab #14285, hlm. urut 1126)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.