وإذا (¬١) اشترى الرجل شيئاً إلى الحصاد أو إلى الدِّياس (¬٢) أو إلى جِذَاذ (¬٣) النخل أو إلى رجوع الحاج فهذا كله باطل. بلغنا ذلك عن عبد الله بن عباس (¬٤). ولا يجوز فيه البيع. والمشتري ضامن لقيمة (¬٥) المبيع (¬٦) إن كان قد هلك عنده. وكذلك البيع (¬٧) إلى العطاء. غير أن للمشتري أن يبطل الأجل الفاسد وينقد الثمن. أستحسن هذا، وأدع القياس فيه (¬٨).
وإذا أسلم الرجل في طعام إلى أجل من هذه الآجال فالسلم فاسد مردود، ويرد رأس المال.
وإذا اشترى الرجل بَيْعاً (¬٩) إلى المهرجان أو إلى النيروز (¬١٠) فإن هذا
Rujukan halaman ini:الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن، ج 2، ص 453 (SanadKitab #14285, hlm. urut 1130)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.