Lewati ke konten

Kitab: Al-Ashl (Muhammad bin al-Hasan) · Pengarang: محمد بن الحسن الشيباني

Baca Juz 2, halaman 453

  1. كتاب البيوع والسلم
  2. باب البيوع الفاسدة من قبل الأجل

باب البيوع الفاسدة من قبل الأجل

وإذا (¬١) اشترى الرجل شيئاً إلى الحصاد أو إلى الدِّياس (¬٢) أو إلى جِذَاذ (¬٣) النخل أو إلى رجوع الحاج فهذا كله باطل. بلغنا ذلك عن عبد الله بن عباس (¬٤). ولا يجوز فيه البيع. والمشتري ضامن لقيمة (¬٥) المبيع (¬٦) إن كان قد هلك عنده. وكذلك البيع (¬٧) إلى العطاء. غير أن للمشتري أن يبطل الأجل الفاسد وينقد الثمن. أستحسن هذا، وأدع القياس فيه (¬٨).

وإذا أسلم الرجل في طعام إلى أجل من هذه الآجال فالسلم فاسد مردود، ويرد رأس المال.

وإذا اشترى الرجل بَيْعاً (¬٩) إلى المهرجان أو إلى النيروز (¬١٠) فإن هذا

Rujukan halaman ini: الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن، ج 2، ص 453 (SanadKitab #14285, hlm. urut 1130)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.