بنوع واحد. ألا ترى أنه لو (¬١) اشترى كرباسين إلى أجل بقوهية كان جائزاً، لأن هذا مختلف وإن كان أصله قطناً. ألا ترى أنه يبيع طيلساناً (¬٢) ببُرْدَين (¬٣) إلى أجل أو بكساءين من (¬٤) صوف (¬٥) إلى أجل، وأصل ذلك كله صوف؛ لأنه مختلف. وكذلك كساء صوف همداني بعباءتين (¬٦) إلى أجل أو عباءة بكساءين همدانيين (¬٧) أو أكثر من ذلك إلى أجل. فإن كان كساء همداني بكساء همداني أو أكثر إلى أجل (¬٨) لم يكن فيه خير، ولا بأس به يداً (¬٩) بيد.
ولا بأس بيهوديين (¬١٠) بزُطِّيين إلى أجل. ولا بأس بثوب قطن بثوبي كتان إلى أجل. ولا بأس بطيلسان كردي بطيلسان (¬١١) خوارزمي إلى أجل (¬١٢). وكل شيء من هذا أجزته (¬١٣) في النسيئة فهو إذا كان يداً (¬١٤) بيد فهو جائز. وقد يجوز يداً (¬١٥) بيد اثنان بواحد وواحد بواحد وإن كان نوعاً واحداً (¬١٦).
وإن كان ثوب يهودي بيهوديين (¬١٧) أو مروية بمرويتين أو قوهية بقوهيتين فلا خير في ذلك إذا كان نسيئة. ولا بأس بمِسْح موصلي بمِسْحين