Lewati ke konten

Kitab: Al-Ashl (Muhammad bin al-Hasan) · Pengarang: محمد بن الحسن الشيباني

Baca Juz 2, halaman 457

  1. كتاب البيوع والسلم
  2. باب الخيار

باب الخيار

بلغنا عن رسول الله ﷺ أنه قال: "من اشترى شاة مُحَفَّلَة (¬١) فهو بخير (¬٢) النظرين إلى ثلاثة أيام" (¬٣). وبلغنا عن رسول الله ﷺ أنه جعل رجلاً من (¬٤) الأنصار بالخيار في كل بيع يشتريه ثلاثة أيام (¬٥).

والخيار عندنا ثلاثة أيام فما دونها، ولا يكون أكثر من ذلك. ولو جعلت المدة أكثر من ثلاثة أيام (¬٦) فلا خير فيه (¬٧) إن طالت المدة، فيدخل في هذا ما لا يحسن في طول المدة ويتغير (¬٨) المبيع، وهذا قول أبي حنيفة. وأما في قول أبي يوسف ومحمد فالخيار جائز وأن اشترط شهراً أو أكثر من ذلك بعد أن يبين ذلك إلى وقت معلوم.

فإذا اشترى الرجل السلعة على أنه بالخيار أربعة أيام فإن هذا بيع فاسد لا يجوز في قول أبي حنيفة. فإن اختار المشتري البيع قبل أن تمضي (¬٩) ثلاثة أيام فذلك (¬١٠) له. وإن مضت الثلاثة الأيام (¬١١) قبل أن يختار (¬١٢) فالبيع فاسد. وكذلك إن كان الشرط من الخيار للبائع. وقال أبو

Rujukan halaman ini: الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن، ج 2، ص 457 (SanadKitab #14285, hlm. urut 1134)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.