Lewati ke konten

Kitab: Al-Ashl (Muhammad bin al-Hasan) · Pengarang: محمد بن الحسن الشيباني

Baca Juz 2, halaman 495

  1. كتاب البيوع والسلم
  2. باب العيوب في البيوع كلها

الغلام (¬١) ليس بعيب، إلا أن يكون من (¬٢) ذلك شيئاً لا يكون في الناس، فاحشاً ينقص الثمن، فيكون عيباً. والسن السوداء عيب. والسن الساقطة (¬٣) عيب (¬٤) ضرساً كان أو غيره. والظفر الأسود إذا (¬٥) كان ينقص الثمن فهو عيب.

والإباق مرة واحدة عيب وإن كان صغيراً. فهو عيب ما كان صغيراً، فإذا احتلم (¬٦) وحاضت الجارية فليس ذلك (¬٧) بعيب إلا أن يأبق بعد الكبر. وكذلك البول على الفراش ما دام صغيراً، فإذا احتلم الرجل وحاضت الجارية فليس ذلك بعيب ولا يرد من ذلك، إلا أن يفعله بعدما احتلم وبعدما حاضت الجارية. وإن أبق بعدما احتلم فهو عيب لازم أبداً. والجنون عيب، إذا جن مرة واحدة فهو عيب لازم أبداً. والحَبَل (¬٨) في الجارية عيب. والحَوَل عيب (¬٩). والقَرْن (¬١٠) عيب. والعَفَل (¬١١) عيب. والبَرَص عيب. والجُذَام عيب. والفَتْق عيب. والسِّلْعة (¬١٢) عيب. وكل شيء ينقص في الثمن من الرقيق والدواب والإبل والبقر فهو عيب.

والكي والقروح والفَدَع (¬١٣) في القدم (¬١٤) عيب. وهذا كله عيب.

Rujukan halaman ini: الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن، ج 2، ص 495 (SanadKitab #14285, hlm. urut 1172)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.