Lewati ke konten

Kitab: Al-Ashl (Muhammad bin al-Hasan) · Pengarang: محمد بن الحسن الشيباني

Baca Juz 2, halaman 497

  1. كتاب البيوع والسلم
  2. باب العيوب في البيوع كلها

ردت السلعة عليه. وإن لم تكن (¬١) له بينة وادعى أن البائع قد علم أنه قد أبق عنده فإن البائع يحلف على علمه بالله ما يعلمه أبق عند المشتري. فإن حلف برئ. وإن أبى اليمين استحلف بالله لقد باعه وما أبق قط منذ ما (¬٢) بلغ. فإن حلف برئ. وإن نكل عن اليمين لزمه. فإن طعن البائع فقال: استحلف المشتري، ما رضيت (¬٣) بالعيب منذ رأيته، ولا عزمت على بيع، حلف المشتري على ذلك، ثم يردها (¬٤)، فإن أبى أن يحلف لم يرد.

والعَسَر (¬٥) عيب. والحَبَل في الجارية عيب. وليس الحَبَل في البهيمة عيباً (¬٦)، ولا (¬٧) يشبه الإنسان في هذا البهيمة (¬٨). والبقرة والشاة والناقة والفرس وغير ذلك من البهائم سواء في ذلك، ولا يكون ذلك فيهن عيباً كما (¬٩) يكون في الإنسان.

والعَزَل (¬١٠) عيب. والمَشَش (¬١١) عيب. . . . . . . . . . . . . . . . . .

Rujukan halaman ini: الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن، ج 2، ص 497 (SanadKitab #14285, hlm. urut 1174)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.