Lewati ke konten

Kitab: Al-Ashl (Muhammad bin al-Hasan) · Pengarang: محمد بن الحسن الشيباني

Baca Juz 2, halaman 504

  1. كتاب البيوع والسلم
  2. باب العيوب في البيوع كلها

ليس (¬١) هذه بجاريتي التي بعتك، فالقول قول البائع مع يمينه، وعلى المشتري البينة أنها هي (¬٢) الخادم التي اشتراها منه.

وإذا اشترى الرجل خادماً بكر حنطة وليس الكر عنده فإنه لا يجوز. فإن قال: بكر حنطة جيد (¬٣) أو وسط أو رديء، فهو جائز، أستحسن ذلك، وأدع القياس فيه؛ لأنه بلغنا عن رسول الله ﷺ أنه اشترى جَزُوراً (¬٤) بتمر (¬٥)، ثم استقرضه فأعطاه إياه (¬٦). فإن وجد عيباً بالجارية وقد استهلك البائع الكر رد الجارية وأخذ كراً (¬٧) مثل كره. وكذلك كل ما يكال أو يوزن والذي يعد عدداً. وليس ما سوى ذلك من العروض مثل هذا؛ لأنه إن اشترى جارية بثوب وليس الثوب عنده فالبيع باطل. ولو اشتراها (¬٨) بثوب عنده ثم وجد بها عيباً وقد استهلك البائع الثوب ردها وأخذ قيمة (¬٩) الثوب؛ لأن الثوب لا يقرض، والطعام وما أشبهه (¬١٠) من الكيل والوزن يستقرض، فيكون عليه مثله.

واذا اشترى الرجل بيعاً بنسيئة أو بنقد ولم (¬١١) ينقد (¬١٢) فليس ينبغي له

Rujukan halaman ini: الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن، ج 2، ص 504 (SanadKitab #14285, hlm. urut 1181)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.