Lewati ke konten

Kitab: Al-Ashl (Muhammad bin al-Hasan) · Pengarang: محمد بن الحسن الشيباني

Baca Juz 2, halaman 507

  1. كتاب البيوع والسلم
  2. باب العيوب في البيوع كلها

وإذا كان لرجل على (¬١) رجل دين إلى أجل من ثمن بيع (¬٢) فحط عنه على أن يعجل له فلا خير (¬٣) في هذا، ولا يجوز. بلغنا ذلك عن عبد الله بن عمر (¬٤). ويرد (¬٥) المال على المطلوب، ويكون المال كله عليه على حاله إلى أجله.

وإذا (¬٦) باع الرجل عبداً بنسيئة فليس ينبغي لمكاتب له أن يشتريه بأقل من ذلك من قبل أن ينتقد المولى الثمن. وكذلك أم الولد والمدبر والمكاتب والعبد. وكذلك لو باع أحد (¬٧) من هؤلاء من أمتعتهم لم يكن للمولى أن يشتريه بأقل من ذلك قبل أن ينتقده. ولو باعه بتأخير لم يكن للمولى أن يشتريه بمثل ذلك الثمن إلى أبعد (¬٨) من ذلك الأجل، فأما إلى أقل من ذلك الأجل (¬٩) أو إلى مثله فلا بأس به.

وإذا باع الرجل عبداً بنسيئة أو بنقد فلم ينتقد (¬١٠) البائع الثمن حتى باع المشتري العبد أو وهبه أو خرج من ملكه أو مات فأوصى (¬١١) به فاشتراه البائع من الذي كان له بأقل من ذلك كان هذا جائزاً لا بأس به؛ لأنه قد خرج من ملك الأول. فلو مات الأول وتركه ميراثاً لم يكن للبائع أن يشتريه من الورثة بأقل مما باعه. والورثة في هذا بمنزلة المشتري. ألا ترى أنهم يردونه عليه بعيب.

وإذا (¬١٢) باع الرجل عبداً نسيئة ثم اشتراه هو وعبداً آخر بمثل ذلك الثمن أو أقل قبل أن ينتقد الذي باعه فهذا فاسد يرده، ويلزمه الآخر الذي

Rujukan halaman ini: الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن، ج 2، ص 507 (SanadKitab #14285, hlm. urut 1184)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.