Lewati ke konten

Kitab: Al-Ashl (Muhammad bin al-Hasan) · Pengarang: محمد بن الحسن الشيباني

Baca Juz 2, halaman 531

  1. كتاب البيوع والسلم
  2. باب الاستبراء في البيوع وغيرها

فلا يجزيه بتلك الحيضة حتى تحيض بعدما يقبضها المشتري (¬١) حيضة عنده (¬٢).

ولو باع رجل جارية فلم يقبضها المشتري حتى تاركه البائع البيع وناقضه كان ينبغي في قياس هذا القول أن لا يقربها البائع الأول حتى يستبرئها بحيضة، ولكنا ندع القياس في هذا الباب ونأخذ فيه بالاستحسان ولا نجعل (¬٣) عليه استبراء.

وإذا اشترى الرجل جارية فاستبرأها (¬٤) بعشرين يوماً ثم حاضت انتقضت الأيام، وكان عليه أن يستبرئها بهذه الحيضة.

وإذا حاضت عند المشتري حيضة ثم وجد بها عيباً فردها فإنه ينبغي للبائع الذي ردت عليه أن لا يقربها حتى تحيض عنده حيضة. وكذلك لو استقاله البائع فأقاله بعدما قبض المشتري.

وإذا رهن (¬٥) الرجل الجارية ثم افتكها (¬٦) أو كاتبها ثم عجزت فليس عليه أن يستبرئها؛ لأن هذا لم يملك رقبتها عليه غيره. وكذلك لو غصبها إياه رجل.

ولو باع منها شقصاً وقبضها المشتري ثم اشتراها البائع بعد كان (¬٧) عليه أن يستبرئها.

ولو وهبها لابن له صغير أو لابنته وهما في عياله ثم

Rujukan halaman ini: الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن، ج 2، ص 531 (SanadKitab #14285, hlm. urut 1208)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.