Lewati ke konten

Kitab: Al-Ashl (Muhammad bin al-Hasan) · Pengarang: محمد بن الحسن الشيباني

Baca Juz 2, halaman 562

  1. كتاب البيوع والسلم
  2. باب الرجل يبيع العبد فيجني عليه البائع والمشتري قبل القبض ثم يموت من جنايتهما

حتى قطع أحد البائعين يد العبد، ثم قطع البائع الآخر رجل العبد من خلاف، ثم فقأ المشتري عيني العبد، فمات العبد من ذلك كله في يدي البائع، فإن البيع قد لزم المشتري بفقئه (¬١) العين بعد جناية البائعين. ولو (¬٢) لم (¬٣) يكن فقأ العين كان بالخيار: إن شاء نقض البيع، وإن شاء أخذه. فأما إذا فقأ العين بعد جناية البائعين فهذا اختيار (¬٤) منه للبيع، فيكون عليه من الثمن للقاطع الأول ثمن جميع الثمن وخمسة أسداس ثمن جميع الثمن، ويكون عليه للقاطع (¬٥) الثاني من الثمن على المشتري ثمنا (¬٦) جميع الثمن (¬٧) وخمسة أسداس ثمن جميع الثمن، ويبطل ما بقي من الثمن، ويرجع المشتري على القاطع الأول بثمني قيمة العبد وسدس ثمن قيمة العبد، فيكون ذلك على عاقلته في ثلاث سنين، ويكون على القاطع الثاني للمشتري ثمن قيمة العبد [وسدس ثمن قيمته] (¬٨) على عاقلته في ثلاث سنين (¬٩)، ويتصدق المشتري بما زاد ذلك كله على ما غرم من الثمن إلا سدس ثمن (¬١٠) قيمة العبد مما غرم (¬١١) البائعان (¬١٢) له، فإن فضلهما على سدس ثمن الثمن يطيب له.

وإذا اشترى رجلان العبد (¬١٣) من رجل بألف (¬١٤) درهم ولم ينقدا (¬١٥) الثمن حتى قطع أحد المشتريين (¬١٦) يد العبد، ثم قطع المشتري الآخر رجله

Rujukan halaman ini: الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن، ج 2، ص 562 (SanadKitab #14285, hlm. urut 1239)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.