والملح بالملح مثل (¬١) بمثل، يد (¬٢) بيد؛ والتمر بالتمر مثل (¬٣) بمثل، يد (¬٤) بيد. وإذا اشتريتم بعضه ببعض فاشتروه كيف شئتم، يداً بيد". فعنى بذلك إذا اختلف النوعان (¬٥). قال: فقال معاوية بن أبي سفيان: ما بال أقوام يحدثون عن رسول لله ﷺ أحاديث (¬٦) لم نسمعها (¬٧). فقال عبادة بن الصامت: أشهد أني سمعت هذا من رسول الله ﷺ قال، ثم أعاد الحديث. ثم قال: لنحدثنه وإن رغم أنف معاوية (¬٨).
وحدثنا عن أبي بكر الهذلي عن شهر بن حوشب عن عبد الله بن عباس أنه قال: لا بأس بالدرهمين بالدرهم يداً بيد. فقال له أبو سعيد الخدري: أشهد أني سمعت رسول الله ﷺ يقول: "الذهب بالذهب يد (¬٩) بيد، مثل (¬١٠) بمثل". فقال ابن عباس: لا أفتي بالذي أفتيت (¬١١) أبداً (¬١٢).
وحدثنا عن سعيد بن أبي عروبة (¬١٣) عن أبي معشر عن إبراهيم أنه قال في بيع السيف المحلى: إذا كانت الفضة التي فيه أقل من الثمن فلا بأس بذلك (¬١٤).
وحدثنا عن سعيد بن أبي عروبة (¬١٥) عن قتادة عن سليمان بن يسار عن أبي الأشعث الصنعاني قال: خطبنا عبادة بن الصامت بالشام، فقال: يا