عن سليمان بن يسار عن أبي الأشعث قال: سمعت عبادة بن الصامت يقول: نهى رسول الله ﷺ -أو قال رسول الله ﷺ: "لا تبتاعوا الذهب بالذهب والوَرِق بالوَرِق إلا وزناً بوزن، ولا التمر بالتمر، ولا الحنطة بالحنطة، ولا الشعير بالشعير، ولا الملح بالملح، إلا سواءً بسواء عيناً (¬١) بعين، فمن زاد أو ازداد فقد أَرْبَى. ولكن بيعوا الذهب بالوَرِق والحنطة بالشعير والتمر بالملح يداً بيد كيف شئتم" (¬٢).
وحدثنا عن حصين بن عبد الرحمن عن (¬٣) عامر الشعبي قال: لا بأس بأن تبيع السيف المحلى بالدراهم، لأن فيه حَمَائِلَه (¬٤) وجَفْنَه (¬٥) ونَصْلَه (¬٦).
وحدثنا عن رجل عن مطر بن حيان عن الحسن البصري أن أصحاب رسول الله ﷺ كانوا يتبايعون (¬٧) فيما بينهم السيف المحلى والمِنْطَقَة (¬٨) المفضّضة (¬٩).
محمد عن أبي يوسف قال: وحَدَّثَنَا عن الحسن بن عمارة (¬١٠) عن
Rujukan halaman ini:الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن، ج 2، ص 589 (SanadKitab #14285, hlm. urut 1266)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.