كان عنده سَحْقُ (¬١) درهمٍ (¬٢) فليخرج به إلى السوق فليقل (¬٣): من يبتاع سَحْقَ هذا الدرهم، فليَبْتَعْ (¬٤) به ما شاء (¬٥).
وحدثنا عن الحسن بن عمارة عن الزهري وأبي عمرة عن سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب أنه قال: الذهب بالذهب مثل (¬٦) بمثل، والشعير بالشعير مثل (¬٧) بمثل، والزبيب بالزبيب مثل (¬٨) بمثل، والملح بالملح مثل (¬٩) بمثل، فمن زاد فهو ربا. وإذا اختلف النوعان فلا بأس مثلان بمثل يد (¬١٠) بيد (¬١١).
وحدثنا عن الحسن بن عمارة عن الحكم عن إبراهيم أنه لم يكن يرى بأساً باقتضاء الوَرِق من الذهب، والذهب من الفضة، بيعاً (¬١٢) كان أو قرضاً، إذا كان (¬١٣) بسعر يومه (¬١٤).
Rujukan halaman ini:الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن، ج 2، ص 591 (SanadKitab #14285, hlm. urut 1268)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.