Lewati ke konten

Kitab: Al-Ashl (Muhammad bin al-Hasan) · Pengarang: محمد بن الحسن الشيباني

Baca Juz 2, halaman 594

  1. كتاب الصرف

وإذا اشترى الرجل من الرجل عشرة دراهم بدينار (¬١) فانتقد أحدهما ولم يتفرقا حتى أخذ الآخر منه رهناً (¬٢) فيه وفاء فهلك الرهن قبل أن يتفرقا فهو جائز، والرهن بما فيه.

وأخبرنا عن أشعث (¬٣) بن سوار عن نافع عن ابن عمر أنه قال في الصرف: لا تفارقه وبينك وبينه عمل (¬٤).

وإذا اشترى الرجل بالدنانير النافقة دنانير كاسدة لا تَنْفُق بأكثر منها فإنه لا يجوز. وكذلك لو اشترى بها ذهباً تِبْراً (¬٥) ليس بجيد فإنه لا يجوز في ذلك إلا وزن (¬٦) بوزن مثل (¬٧) بمثل يد (¬٨) بيد ليس فيه فضل ولا تأخير. والدنانير المضروبة والحلي المصوغ والآنية في ذلك كله سواء. وكذلك الذهب التِّبْر. وإن كان بعضه ذهباً (¬٩) أحمر والآخر ذهب دونه ليس بجيد فإنه لا يجوز في ذلك إلا مثل (¬١٠) بمثل يد (¬١١) بيد ليس فيه فضل ولا تأخير. فإن كان دنانير عشرة معها درهم (¬١٢) وهي مثاقيل (¬١٣) بأحد (¬١٤) عشر مثقالاً (¬١٥) ذهباً تِبْراً (¬١٦) أو دنانير (¬١٧) كاسدة فهو جائز، لأن مع القليل درهماً (¬١٨)، فهو بالفضل. وكذلك لو كان مكان الدرهم مثقال فضة أو ثوب

Rujukan halaman ini: الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن، ج 2، ص 594 (SanadKitab #14285, hlm. urut 1271)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.